مشاهدة النسخة كاملة : ابوظبي تبدأ برنامح اعادة هيكلة القطاع الحكومي


الغادي
06-03-2006, 09:20
بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ومتابعة سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي أعلن أمس عن البدء في تطبيق برنامج تطوير وإعادة هيكلة حكومة أبوظبي.
وشدد سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة إعادة هيكلة حكومة أبوظبي في تصريح لسموه بهذه المناسبة على ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة من أجل تفعيل الأداء الحكومي وذلك لتوفير خدمات تتميز بالجودة والكفاءة. وقال سموه إن حكومة أبوظبي تدرك تماما أهمية التجاوب مع المتطلبات والاحتياجات الاجتماعية، لذلك سيركز البرنامج بشكل أساسي على اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
يذكر أن “لجنة اعادة هيكلة حكومة أبوظبي” التي تم تشكيلها في شهر فبراير/شباط من العام الماضي أشرفت على تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج والتي اشتملت على وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع الحكومي بشكل علمي ووفق برنامج زمني محدد.
إنشاء جهاز للشؤون التنفيذية وإلغاء دائرة الخدمات الاجتماعية

دمج “الطيران المدني” و”الموانئ البحرية” تحت إشراف دائرة النقل


واستندت اللجنة إلى تجارب مستمدة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات الهيكلة الحكومية وذلك بهدف رفع مستوى كفاءة هذا القطاع وتعزيز قدرته على تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين وتأمين احتياجاتهم مما ينعكس أيضا على المجتمع ككل.
أما المرحلة التالية من برنامج التطوير فسوف تركز على تطبيق عملية التحول الى الهيكل التنظيمي الجديد بشكل تدريجي يضمن استمرارية وسلاسة الخدمات المقدمة للجمهور حيث صدرت عدة قوانين ومراسيم لتحقيق هذا الهدف.
- أولا “قانون بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي على ضوء الهيكل التنظيمي الجديد حيث صدر القانون رقم 2 بتاريخ 4 مارس/آذار 2006 بهدف اضفاء تعديلات جوهرية في مهام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بحيث تتلاءم ومتطلبات البرنامج وذلك باعطائها صلاحيات أوسع لتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه في مساندة المجلس التنفيذي.
وبحسب القانون تكون للمجلس أمانة يرأسها أمين عام بدرجة رئيس دائرة وعدد كاف من الادارات المتخصصة والموظفين الأكفاء على ان تكون للأمانة شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتكون لها الأهلية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية.
وأوضح القانون ان الأمانة هي الجهاز الإداري المنوط به اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة للإمارة وعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وتسيير أعمال المجلس من الاعداد والعرض والتنفيذ والمتابعة ولها على وجه الخصوص وبالتنسيق مع أجهزة الدولة والإمارة ما يلي:
- دراسة الموضوعات التي يأمر المجلس أو رئيسه بدراستها ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها.
- اقتراح الاستراتيجيات والنظم والأهداف العامة للإمارة ورفعها للمجلس لاعتمادها.
- القيام بالدراسات والبحوث التي تعكس الأهداف الاستراتيجية للإمارة وتطلعاتها المستقبلية واحتياجاتها ورفع المشورة للمجلس وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها للدوائر والجهات ذات الصلة.
- دراسة شكاوى الجهات وما قد يستوجب العرض على المجلس مشفوعا بالرأي الفني والقانوني.
- دراسة مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات قبل عرضها على المجلس.
- متابعة أداء الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والمشاريع الحكومية وما في حكمها بالإمارة ومدى تنفيذها للسياسات والبرامج المعتمدة وتقييمها وعرض النتائج على المجلس وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها.
- إعداد وإصدار الجريدة الرسمية للإمارة.
- إبداء الرأي في المسائل الخلافية وابلاغ الجهات المعنية.
- تلقي المراسلات المرفوعة الى المجلس وتنظيم عرضها وابلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها الى الجهات المعنية.
ويخضع موظفو ومستخدمو الأمانة لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذا له وتطبق قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص.
وتتكون الموارد المالية للأمانة مما يلي: الميزانية التي يعتمدها المجلس وأية ايرادات أخرى يعتمدها المجلس.
والأمين العام هو السلطة المختصة بتسيير العمل بالأمانة وله على الأخص ما يلي:
- اقتراح السياسة العامة للأمانة والإشراف على تنفيذها.
- وضع النظام المالي والإداري للأمانة من خلال اللوائح والنظم والقرارات مع عدم الإخلال بمقتضيات الاعتماد من رئيس المجلس.
- إعداد الميزانية العامة للأمانة بكافة أبوابها واعتمادها من المجلس.
- دعوة المجلس للاجتماع بموافقة رئيس المجلس والإشراف على تنظيم اجتماعاته وضبط محاضره وحفظ وثائقه وسجلاته.
- إعداد الهيكل التنظيمي للأمانة والمستوى الوظيفي لشاغليه واعتماده من رئيس المجلس.
- اعداد نظام شؤون الموظفين وجدول الرواتب الخاص بهم واعتماده من رئيس المجلس.
- اعتماد الدورات المستندية للعمل المالي والإداري وأساليب التعاون بين الإدارات المختلفة بعضها البعض وبين الأجهزة الخارجية بالإمارة.
- اعتماد بطاقات الوصف والتوصيف للموظفين وصلاحياتهم واختصاصاتهم.
- الإشراف على سير العمل في الأمانة وإصدار التعليمات والتوجيهات والدوريات المنظمة لذلك.
- تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم، وله الاستعانة بمن يراه من مؤسسات ومكاتب استشارية في الداخل والخارج.
- التعاقد وإبرام الاتفاقيات مع كافة الجهات وفتح الحسابات المصرفية المتعلقة بالأمانة.
- التفويض في بعض اختصاصاته الى كبار موظفي الأمانة.
- أية صلاحيات أخرى يكلف بها من رئيس المجلس.
ويلغى النظام رقم 3 لسنة 1980 في شأن تنظيم سير العمل بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي وتعديلاته..كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ثانيا: قانون جهاز الشؤون التنفيذية وقد استحدث للإشراف على وتنسيق وتنفيذ مختلف المشاريع بناء على تعليمات رئيس المجلس التنفيذي.
ونص القانون رقم (3) بتاريخ 4 مارس 2006 على أن يقوم الجهاز أيضا بتحليل مواضيع السياسات العامة ذات الصلة بإمارة أبوظبي وتقديم الاستشارات حولها.
ونص القانون على أنه تنشأ في إمارة أبوظبي هيئة مستقلة تسمى “جهاز الشؤون التنفيذية” ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة والاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها وتتبع رئيس المجلس التنفيذي مباشرة على ان يكون مقر الجهاز مدينة أبوظبي.
ويختص الجهاز بالإشراف والدراسة والتحليل والتنفيذ للمشاريع والسياسات والاستراتيجيات المقترحة للإمارة التي يحيلها اليه رئيس المجلس التنفيذي واعداد الدراسات والمقترحات والتحليلات ورفعها لرئيس المجلس التنفيذي مباشرة.
كما يختص الجهاز بجميع ما يكلف به أو يوكل اليه من مهام واختصاصات اضافية من قبل رئيس المجلس التنفيذي.
يكون للجهاز رئيس بدرجة رئيس دائرة يصدر بتعيينه مرسوم أميري ويكون عضوا بالمجلس التنفيذي، ولرئيس الجهاز على الأخص ما يلي:
- تسيير العمل بالجهاز.
- تمثيل الجهاز أمام الجهات الرسمية وغيرها من الجهات داخل الإمارة وخارجها وفتح الحسابات المصرفية باسم الجهاز لدى البنوك العاملة في الإمارة وادارة تلك الحسابات والسحب منها والايداع فيها والتوقيع على الشيكات الخاصة بتلك الحسابات.
- تكليف موظفي الجهاز أو أي من الخبراء أو الجهات بإجراء الأبحاث والدراسات الفنية والميدانية.
- اعداد مشاريع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للجهاز وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها.
- اصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين في ضوء اللوائح الداخلية والأنظمة النافذة في الجهاز.
- الاتصال والتنسيق بين الجهاز وكافة الجهات ذات الصلة.
- التعاقد مع من يراه مناسبا من الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة وتحديد وسداد أتعابهم ومصاريفهم.
- ما يكلف به من مهام من قبل رئيس المجلس.
ويكون للجهاز ميزانية مستقلة يرفعها رئيس الجهاز للاعتماد من قبل رئيس المجلس التنفيذي وتتكون أموال الجهاز من الاعتمادات السنوية التي يقرها له رئيس المجلس التنفيذي ويتم عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية للجهاز على رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها.
وتبدأ السنة المالية للجهاز في أول يناير/كانون الثاني وتنتهي في آخر ديسمبر/كانون الأول من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
ولا يخضع الجهاز الا للرقابة اللاحقة من قبل جهاز الرقابة المالية على ان يكون للجهاز مدقق حسابات قانوني مستقل يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي ويرفع المدقق تقاريره وملاحظاته لرئيس المجلس التنفيذي.
ويسري على موظفي ومستخدمي الجهاز أحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية ومكافآت ومعاشات التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات المنفذة له.
وتلتزم كافة الدوائر والمجالس والهيئات والمؤسسات الحكومية داخل الإمارة بموافاة الجهاز وتزويده بكافة متطلباته من المعلومات والخطط والاستراتيجيات والوثائق.
وتصدر اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
ويلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- ثالثا: مرسوم أميري بتعيين رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.
ونص المرسوم الأميري رقم (4) بتاريخ 4 مارس 2006 على تعيين خلدون خليفة المبارك رئيسا لجهاز الشؤون التنفيذية في إمارة أبوظبي ويكون عضوا بالمجلس التنفيذي.
- رابعا: قانون في شأن انشاء دائرة النقل بناء على الهيكل التنظيمي الجديد للحكومة حيث صدر القانون رقم (4) بتاريخ 4 مارس 2006 والذي ينص على دمج دائرتي الطيران المدني والموانئ البحرية بحيث تصبحان تحت ادارة وإشراف دائرة النقل وذلك لرفع كفاءة قطاع النقل في الإمارة بشكل عام ولتعزيز فعاليته.
- خامسا: مرسومان في شأن تأسيس شركتي “أبوظبي للموانئ” و”أبوظبي للمطارات” تماشيا مع التوجهات المعلنة لحكومة أبوظبي والمتمثلة في العمل على توسيع فرص مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد الإمارة.
وصدر المرسومان (5) و(6) بتاريخ 4 مارس 2006 ونصا على تأسيس شركة أبوظبي للموانئ والتي ستتولى تشغيل الموانئ البحرية للإمارة وشركة أبوظبي للمطارات والتي ستكون مسؤولة عن تشغيل مطارات أبوظبي.
وسيساهم انشاء مؤسسات مستقلة لتشغيل المطارات والموانئ في تمكين الحكومة من التركيز على دورها في تخطيط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بهذا القطاع فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور أكبر.
وفي شأن تأسيس شركة أبوظبي للمطارات “شركة مساهمة عامة” تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عامة تسمى شركة أبوظبي للمطارات تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها والاستقلال المالي والإداري لتصريف أمورها على ان يكون مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من مجلس الادارة انشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة أو خارجها.
وحدد رأسمال الشركة بمبلغ 500 مليون درهم مقسم الى خمسين مليون سهم والقيمة الاسمية للسهم الواحد 10 دراهم وجميعها أسهم اسمية مدفوعة بالكامل من حكومة إمارة أبوظبي ومملوكة لها.
وتقوم الشركة دون غيرها بممارسة الأغراض الواردة في نظامها الأساسي في إمارة أبوظبي وعلى الأخص ما يلي:
- تشغيل وصيانة منشآت المطارات ووسائل الاتصالات ومعدات الطوارئ والانقاذ ومدارج وحظائر الطائرات وأماكن وقوفها وأجهزة الارسال والاستقبال والارشاد والأرصاد الجوية وبرج المراقبة.
- الإشراف على خدمات المطارات التي تقوم بها الشركات والجهات المعنية وتشمل اجراءات المسافرين وتنزيل وتحميل البضائع وخدمات ساحة الطائرات وتموين الطائرات وغير ذلك من الخدمات وللشركة القيام بتقديم أي من هذه الخدمات بصورة مباشرة أو من خلال مقاولين من الباطن.
- تأمين وتزويد المطارات في الإمارة بالخدمات الفنية والإدارية طبقا للمعدلات والنظم والكفاية الدولية المطلوبة.
- فرض وتحصيل مقابل الخدمات من المنتفعين بخدمات المطارات وفقا للنظم الدولية والأنظمة والقرارات التي تصدرها دائرة النقل.
- التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة بالمطارات وتقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة لها.
- اجراء الدراسات الخاصة بمشروعات تخطيط وتنمية وتطوير المطارات في الإمارة وعرضها على دائرة النقل لاعتمادها.
- انشاء المناطق الحرة غير المالية على الأراضي التي تمنحها أو تخصصها الحكومة للشركة وفقا لخطة معتمدة من قبل المجلس التنفيذي وتتمتع تلك المناطق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق إداريا بالشركة.
ولمجلس ادارة الشركة في سبيل ذلك:
- وضع واصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتشغيل وادارة هذه المناطق الحرة وتسجيل المؤسسات والشركات داخل هذه المناطق.
- فرض وتحصيل مقابل تسجيل وتأسيس تلك المؤسسات والشركات وتأجير الأراضي أو المباني أو المكاتب لها.
- تعيين الجهاز الإداري لهذه المناطق.
- استثمار الأراضي والعقارات الممنوحة أو المخصصة أو المملوكة للشركة على الوجه الذي يراه مجلس ادارتها مناسبا لتمكين الشركة من تحقيق أغراضها ووفقا لخطة معتمدة من المجلس التنفيذي.
- ما يناط بالشركة من أعمال من قبل المجلس التنفيذي.
ويكون للشركة الصلاحية الكاملة لممارسة أي من أغراضها داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
اما دائرة النقل فهي السلطة المختصة بالقواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق اقليم الإمارة والهبوط على مطاراتها أو الاقلاع منها وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد بالتنسيق مع الشركة.
ويكون للشركة دون غيرها الحق في امتلاك وادارة وتطوير وتشغيل وصيانة المطارات ومرافقها في إمارة أبوظبي.
ويدير الشركة مجلس ادارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي ويحدد القرار مدة مجلس الادارة ومخصصاته المالية.
ويبين النظام الأساسي للشركة اجراءات انعقاد مجلس الادارة وكيفية التصويت على قراراته.
وتعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس الادارة ويبين بصفة خاصة اختصاصات مجلس الادارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.
ولمجلس ادارة الشركة الحق فيما يلي:
- تحويل الشكل القانوني للشركة وزيادة أو تخفيض أو اعادة هيكلة رأسمال الشركة أو رسملة موجودات وأصول الشركة.
- ابرام الاتفاقيات والعقود مع أي من جهات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي والخاصة بتشغيل أو ادارة أو تطوير أو تجهيز أو صيانة أي من المطارات أو المرافق الخاصة بالمطارات في إمارة أبوظبي.
- ابرام الاتفاقيات أو العقود بتأسيس الائتلافات مع شركات القطاع الخاص أو العام للقيام بأي غرض أو نشاط للشركة أو لتمويل مشاريعها وأعمالها وله في سبيل ذلك ابرام اتفاقيات التمويل طويل الأمد ومنح الضمانات على موجودات الشركة أو أصولها.
وعلى مجلس الادارة رفع تقارير سنوية الى دائرة النقل تتضمن تفاصيل عن سير العمل في الشركة ونشاطاتها ومشاريعها.
ويشكل مجلس ادارة الشركة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة عند تأسيسها.
مدة الشركة مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد باعلان تأسيسها قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بانهاء الشركة.
وتبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير/كانون الثاني وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
ولمجلس الادارة أن يعين مدققا حسابيا قانونيا أو أكثر لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة على ان يحدد مجلس الادارة مدة تعيينه ومكافآته السنوية ويكون له حق الاطلاع على سجلات الشركة وبياناتها ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها.
وتنقل الى الشركة اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم ملكية كافة المطارات في إمارة أبوظبي والمرافق التابعة لها وفق الخارطتين المرفقتين كما تحدد بقرار من المجلس التنفيذي الأصول والموجودات والعقارات الأخرى التي سيتم تحويلها من دائرة النقل الى الشركة.. ويحدد القرار المذكور تاريخ التحويل وتعتبر الشركة من ذلك التاريخ مالكا لتلك الأصول والموجودات والعقارات.
ويصدر المجلس التنفيذي قرارا بشأن نقل بعض من موظفي دائرة النقل الى الشركة ويحدد القرار تاريخ وأسس النقل.
وتنقل الى الشركة اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم ملكية الأراضي المبينة أبعادها وحدودها الجغرافية على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم.
ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.. وينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وفي شأن تأسيس شركة أبوظبي للمواني “شركة مساهمة عامة” تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عامة تسمى “شركة أبوظبي للموانئ” تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها والاستقلال المالي والإداري لتصريف أمورها على ان يكون مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من مجلس الادارة انشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات لها داخل إمارة أبوظبي وخارجها.
وحدد رأس مال الشركة بمبلغ 500 مليون درهم مقسم الى خمسين مليون سهم والقيمة الاسمية للسهم الواحد 10 دراهم وجميعها أسهم اسمية مدفوعة بالكامل من حكومة أبوظبي ومملوكة لها.
وتقوم الشركة دون غيرها بممارسة الأغراض الواردة في نظامها الأساسي في إمارة أبوظبي وعلى الأخص ما يلي:
- امتلاك وتشغيل وصيانة وادارة وتطوير جميع المواني وأحواض السفن والمرافئ والأرصفة البحرية والممرات المائية والجسور والحواجز المائية والبنى التحتية والانشاءات ذات الصلة في إمارة أبوظبي باستثناء “تلك المستخدمة من قبل المنشآت والشركات النفطية والقوات المسلحة وملكية الأرض المقام عليها ميناء زايد”.
ويكون لها منح حقوق امتياز حصرية لادارة وتشغيل جميع الموانئ ومرافقها في الإمارة والإشراف على خدمات المواني التي تقوم بها الشركات والجهات المعنية وتشمل اجراءات شحن وتفريغ البضائع وخدمات الموانئ والسفن وتموين السفن والمستودعات والتخزين وغير ذلك من الخدمات.
- تأمين وتزويد الموانئ بالخدمات الفنية والإدارية طبقا للنظم والمعايير والكفاءة الدولية المطلوبة.
- فرض وتحصيل مقابل الخدمات من المنتفعين بخدمات الموانئ وأحواض السفن والمرافئ والأرصفة البحرية والممرات المائية والجسور والحواجز المائية والبنى التحتية والانشاءات ذات الصلة في إمارة أبوظبي وفقا للنظم الدولية والأنظمة والقرارات التي تصدرها دائرة النقل.
- التعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية العاملة في الموانئ وتقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة لها.
- اجراء الدراسات الخاصة بمشروعات تخطيط وتنمية وتطوير المواني في الإمارة وعرضها على دائرة النقل لاعتمادها.
- انشاء وادارة وتطوير المناطق الحرة الصناعية والتجارية والخدمية غير المالية على الأراضي التي تمنحها أو تخصصها الحكومة للشركة وفقا لخطة معتمدة من قبل المجلس التنفيذي وتتمتع تلك المناطق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق إداريا بالشركة.
ولمجلس ادارة الشركة في سبيل ذلك..
- وضع واصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتشغيل وادارة هذه المناطق الحرة وتسجيل المؤسسات والشركات داخل هذه المناطق.
- فرض وتحصيل مقابل تسجيل وتأسيس المؤسسات والشركات وتأجير الأراضي والمباني والمكاتب لها وتقديم الخدمات اللازمة لمثل هذه المؤسسات والشركات.
- تعيين الجهاز الإداري لهذه المناطق.
- استثمار الأراضي والعقارات الممنوحة أو المخصصة أو المملوكة للشركة على الوجه الذي يراه مجلس ادارتها مناسبا لتمكين الشركة من تحقيق أغراضها.
- استخدام واستثمار أموالها بالطريقة التي يعتمدها مجلس ادارة الشركة وذلك داخل إمارة أبوظبي وخارجها.
- تأسيس أو المساهمة في الشركات والمؤسسات داخل الدولة وخارجها.
وما يوكله المجلس التنفيذي للشركة من أعمال.
ويكون للشركة مباشرة نشاطها من خلال شركات تابعة مملوكة لها كليا أو جزئيا أو من خلال منح عقود أو امتيازات لأطراف أخرى وذلك وفقا للشروط التي يراها مجلس ادارة الشركة.
يدير الشركة مجلس ادارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي ويحدد القرار مدة مجلس الادارة ومخصصاته المالية.
ويبين النظام الأساسي للشركة اجراءات انعقاد مجلس الادارة وكيفية التصويت على قراراته.
وتعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس الادارة ويبين بصفة خاصة اختصاصات مجلس الادارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.
ولمجلس ادارة الشركة الحق فيما يلي:
- تحويل الشكل القانوني للشركة وزيادة أو تخفيض أو اعادة هيكلة رأس مال الشركة أو رسملة موجودات وأصول الشركة وفقا لأحكام عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
- ابرام الاتفاقيات والعقود مع أي من جهات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي الخاصة بتشغيل أو ادارة أو تطوير أو تجهيز أو صيانة أي من المواني والمرافق الخاصة بالمواني في إمارة أبوظبي.
- ابرام الاتفاقيات أو العقود بتأسيس الائتلافات مع شركات القطاع الخاص والعام للقيام بأي غرض أو نشاط للشركة أو لتمويل مشاريعها وأعمالها وله في سبيل ذلك ابرام اتفاقيات التمويل طويل الأمد والحصول على التسهيلات المالية والائتمانية ومنح الضمانات على أصول الشركة وموجوداتها وعوائدها.
- شراء أو حيازة أية ممتلكات وأية حقوق أو امتيازات من أي نوع والتصرف فيها.
وعلى مجلس الادارة رفع تقارير سنوية الى دائرة النقل تتضمن تفاصيل عن سير العمل في الشركة ونشاطاتها ومشاريعها.
ويشكل مجلس ادارة الشركة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة عند تأسيسها.
ومدة الشركة مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد باعلان تأسيسها قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بإنهاء الشركة.
وتبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
ولمجلس ادارة الشركة أن يعين مدققا حسابيا قانونيا أو أكثر لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة ويحدد مجلس الادارة مدة تعيينه ومكافآته السنوية ويكون له حق الاطلاع على سجلات الشركة وبياناتها ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها.
وتنقل الى الشركة بقرار من المجلس التنفيذي ملكية كافة الموجودات والأصول التابعة أو المملوكة لدائرة النقل والمتعلقة بالمواني.
ويصدر المجلس التنفيذي قرارا بشأن نقل بعض من موظفي دائرة النقل الى الشركة ويحدد القرار تاريخ وأسس النقل وشروطه.
وتؤجر للشركة بموجب قرار يصدر من المجلس التنفيذي الأراضي والعقارات التي تستخدمها دائرة النقل لأغراض المواني والتي تحتاجها الشركة لتحقيق أغراضها ويكون للشركة بموجب القرار المذكور حق تأجير كل أو بعض هذه الأراضي من الباطن ويحدد القرار المذكور الحدود الجغرافية للأراضي التي سيتم تأجيرها للشركة وشروط الإيجار.
وتتولى الشركة صلاحية ادارة جميع المستودعات التابعة للمواني بالإمارة ويحول للشركة قيمة الايجار الخاص بهذه المستودعات مقابل الادارة.
وتنقل الى الشركة كافة العقود والاتفاقيات المبرمة أو المحالة الى دائرة النقل بقرار من الدائرة وبالقدر اللازم لتحقيق أغراض كل منهما.
وتعفى الشركة والشركات والمنشآت التابعة لها أو المملوكة لها كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المحلية وذلك على المواد والمعدات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها لتحقيق أغراضها.
ولا تسأل حكومة أبوظبي عن أية ديون أو التزامات خاصة بالشركة أو أي من الشركات التابعة لها المملوكة لها كليا أو جزئيا.
وتضع الشركة اللوائح الخاصة بتنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات الخاصة بها.
ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم وينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- سادسا: مرسوم أميري بتعيين عضوين بالمجلس التنفيذي وصدر المرسوم الأميري رقم (7) بتاريخ 4 مارس 2006 والذي ينص أن يعين عضوا بالمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي كل من سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان.
-سابعا: مرسوم أميري بتعيين رؤساء دوائر بإمارة أبوظبي حيث صدر مرسوم أميري رقم (8) بتاريخ 4 مارس 2006 والذي ينص على أن يعين رؤساء للدوائر الموضحة قرين كل منهم:
- الدكتور جوعان سالم الظاهري دائرة البلديات والزراعة.
- خلفان غيث المحيربي دائرة النقل.
- راشد مبارك الهاجري دائرة الخدمة المدنية.
- ثامنا: قانون بالغاء دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية ونقل مسؤولياتها ومهامها الى دائرة المالية سعيا للحد من توزع وازدواجية المهام المتعلقة بالاسكان على مختلف الجهات الحكومية حيث صدر القانون رقم (5) بتاريخ 4 مارس 2006 بشأن نقل مسؤولية ومهام دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية الى دائرة المالية.
ونص القانون على أنه تلغى دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية وتنقل جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها الى دائرة المالية.
وينقل موظفو دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية الى دائرة المالية بدرجاتهم ورواتبهم وحقوقهم وامتيازاتهم.
ويتولى رئيس دائرة المالية اعداد الهيكل التنظيمي للدائرة ويصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. (وام)

قايد الغزلان
14-03-2006, 05:20
والله الصراحه يالغادي واااايد قرارات ....... مالحقت اقرى او حتى اركز خخخخ هالامور السياسيه والدبلومكسانيه مايخصني ابها خخخخ

بس اتمنى كل الخير يعم البلاد وانه تكون من احسن لاحسن

تحياتي لمجهودك الطيب اخوي

:) قايد